طويلا ، ثم قال : قد فعلت ، جعلت فداك.
قال ابن أبي حمزة : فرجع الفتى معنا إلى الكوفة ، فما ترك شيئا على وجه الأرض الا خرج منه ، حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال : فقسمت له قسمة ، واشتريت له ثيابا ، وبعثت إليه نفقة ، قال : فما اتى عليه الا أشهر قلائل حتى مرض ، فكنا نعوده قال : فدخلت يوما وهو في السوق ، قال : ففتح عينيه ، ثم قال : يا على ، وفي لي والله صاحبك ثم مات فتولينا أمره ، فخرجت حتى دخلت على ابى عبد الله عليهالسلام ، فلما نظر الى ، قال : يا على وفينا والله لصاحبك.
قال : فقلت : صدقت ، جعلت فداك ، هكذا والله قال لي عند موته (١).
واما ما يدل من الاخبار على الجواز بالقيد المتقدم ذكره ، فجملة من الاخبار ، الا ان جملة من الأصحاب عبروا هنا ـ مع الأمن من الدخول بالحرام ، والتمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ـ بالجواز. وعبر بعضهم بالاستحباب. وقال بعضهم : ان مقتضى الشرط المذكور هو الوجوب ، لان القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وان لم يوله الجائر. وهو جيد.
قال في المسالك : ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية ، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه ، وان لم يوله الظالم.
ولعل الوجه في عدم الوجوب ، كونه بصورة النائب عن الظالم ، وعموم النهى عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ حد المنع ، فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب ، ولا يخفى ما في هذا الوجه. انتهى.
وما ذكره من ان مقتضى الشرط المذكور الوجوب جيد ، لكن على تفصيل سنذكره إنشاء الله تعالى ، بعد نقل الاخبار.
فنقول : من الاخبار في المقام ما رواه في الكافي عن زياد بن أبي سلمة ، قال : دخلت على ابى الحسن موسى عليهالسلام ، فقال لي : يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٤٤ ـ ١٤٥. والسوق : شدة نزع الروح.