ولا يخفى ما فيه.
قيل : ولعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخة وكتب المخالف للحق ، أصولا وفروعا ، والأحاديث المعلوم كونها موضوعة ، لا الأحاديث التي رواها الضعفاء ، لمذهبهم ولفقههم مع احتمال الصدور ، وحينئذ يجوز حفظ الصحاح الستة ، غير الموضوع المعلوم كالاحاديث التي في كتبنا مع ضعف رواتها ، لكونهم زيدية وفطحية وواقفية ، ولا ينبغي الاعراض عن الاخبار النبوية ، التي رواها العامة ، فإنها ليست الأمثل ما ذكرنا.
أقول : لو كان الحكم المذكور منصوصا عليه ، والعلة من النص ظاهرة ، لأمكن استنباط الأحكام من النص ، بما يناسب تلك العلة ، ويناسب سياق النص ، وأمكن التفريع على ذلك بما يقتضيه الحال من ذلك النص ، وحيث ان الأمر ليس كذلك ، فهذه التفريعات والتخريجات كلها انما هي من قبيل الرمي في الظلام.
وقال المحقق المتقدم ذكره : ثم ان الظاهر ان الممنوع منه هو كتب الضلال فقط ، لا مصنف المخالف في مذهبه مطلقا وان وافق الحق ، فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منها الا المواضع المخصوصة المعلوم بطلانها وفسادها من الدين ، فان الظاهر لا قصور في أصول فقههم الا نادرا ، إذ الحق هنا ما ثبت بالدليل وليس شيء هنا مقرر في الدين قد خولف ، بل كتبهم في ذلك مثل كتبنا في نقل الخلاف واختيار ما هو المبرهن ، وهو الحق. وكذلك بيعها وسائر التكسب بها ، على انه يجوز كله للأغراض الصحيحة ، بل قد يجب كالتقية والنقض والحجة واستنباط الفروع ونقلها ونقل أدلتها إلى كتبنا ، وتحصيل القوة وملكة البحث على أهلها. انتهى.
أقول : والكلام هنا يجرى على حسب حال ما قدمناه ، فان تخصيص المنع بالضلال فقط جيد لو كان ثمة دليل على حسب ما ذكروه ، ولكنهم هنا انما يبحثون على تقدير هذه العبارة التي قدمناها ، وهي التي يذكرونها في هذا المقام ، وقد عرفت انه لا مستند لهم ، من اخبارهم عليهمالسلام.