لما حرم الله تعالى» (١). «ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها» (٢) ،. «ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله تعالى عمله ، واثبت وزره ولم يشكر له سعيه» (٣).
وقال الشيخ زين الدين في رسالة الغيبة : «قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه. والغيبة : تناول العرض ، وقد جمع بينه وبين المال والدم. وقال عليهالسلام : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا ، وكونوا ـ عباد الله ـ إخوانا. وعن انس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مررت ليلة اسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم. فقلت : يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم. وقال البراء : خطبنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى اسمع العواتق في بيوتهن. قال : يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ، فان من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته» (٤). الى غير ذلك ، وبالجملة عموم أدلة الغيبة. وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا ، وان عرض المسلم كدمه وماله ، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله ، لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة ، وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله تعالى ، لعدم جواز أخذ ماله وقتله ، كما في الكافر. ولا يدل جواز لعنه في النص على جواز الغيبة ، مع تلك الأدلة ، بأن يقول : انه قصير أو طويل أو أعمى أو أجذم أو أبرص وغير ذلك ، وهو ظاهر. وأظن انى رأيت في قواعد الشهيد رحمهالله انه يجوز غيبة المخالف ، من حيث مذهبه ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير ، مثل ان يقال أعمى ونحوه والله اعلم ، ولا شك ان الاجتناب أحوط.
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ٨.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ٩.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ١٠.
(٤) كشف الريبة ص ٦ ـ ٧.