اعلم ـ وهو جواز الغيبة والذم لدفع الضرر عن ذلك المستغاب.
(ومنها) ان يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به كالفاسق المتظاهر بفسقه ، بحيث لا يستنكف ان يذكر بذلك الفعل.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك : ما رواه الصدوق في المجالس عن هارون بن الجهم ، في الصحيح ـ على الأقوى ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (١).
ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام ، قال : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والامام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق (٢).
وروى شيخنا الشهيد الثاني ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له (٣).
وما ورد في صحيحة عبد الله ابن ابى يعفور الطويلة ، الواردة في عدالة الشاهد ، عن الصادق عليهالسلام :
حيث قال عليهالسلام : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع الى امام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت غيبته وثبتت بينهم عدالته (٤).
وأنت خبير بان ظاهر الاخبار الثلاثة الأول ، هو جواز غيبته وان استنكف عن ذلك ، وانه لا يختص الجواز بالذنب الذي يتظاهر به ، كما هو ظاهر كلام جملة من
__________________
(١) الوسائل ج ٨ ص ٦٠٥ حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج ٧ ص ٦٠٥ حديث : ٥.
(٣) ورواها الشيخ المفيد في الاختصاص عن الامام الرضا ـ ع ـ المستدرك ج ٢ ص ١٠٨.
(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٢٨٩ حديث : ٢ ـ ٣٤٠١٠.