وان لم يكن له مال غش في اهله (١). وعن سعد الإسكاف عن ابى جعفر عليهالسلام قال : مر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما ارى طعامك الا طيبا ، وسأله عن سعره ، فأوحى الله عزوجل اليه ان يدس يديه في الطعام ، ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه : ما أراك الا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين (٢). وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن ، عن ابى عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الأخر ، فيخلطهما جميعا ، ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال : لا يصلح له ان يغش المسلمين ، يبينه (٣).
وعن الحسين بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق ، فنبيعها ولا نبين لهم ، ما فيها؟ قال : أحب لك ان تبين لهم ما فيها (٤).
وعن الحلبي في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترى طعاما ، فيكون أحسن له وأنفق له ان يبله ، من غير ان يلتمس فيه زيادته. فقال : ان كان بيعا لا يصلحه الا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير ان يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس. وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح (٥).
أقول : ظاهر هذا الخبر ان الجواز وعدمه دائران مدار قصد البائع ، في بلة الطعام. فإنه متى كان قصده انما هو لأجل إنفاق السلعة وشرائها ، وانه بدون ذلك يكسد عليه ، فلا بأس بما يفعله. وان كان غرضه انما هو لأجل زيادة في الوزن ، فهو غير جائز.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٩ حديث : ٧.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٩ حديث : ٨.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٤٢٠ حديث : ٢.
(٤) الوسائل ج ١٣ ص ٢١٠ حديث : ٩.
(٥) الوسائل ج ١٢ ص ٤٢١ حديث : ٣.