يذهب بماء الوجه ، ولا تصلى الشعر بالشعر (١).
وروى في الفقيه مرسلا ، قال : قال عليهالسلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، واما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة (٢).
وروى في التهذيب عن على عليهالسلام : قال : سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق. قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر (٣).
وعن عبد الله بن الحسن ، قال : سألته عن القرامل. قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤسهن. قال : ان كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه ، من الواصلة والموصولة (٤).
وروى في معاني الأخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهالسلام ، قال : لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم النامصة والمنتمصة ، والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة (٥).
قال الصدوق : قال على بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها ، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها ، وهو ان تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة ، فتخضر ، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٩٤ حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٩٥ حديث : ٦.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٩٤ حديث : ٤.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ٩٥ حديث : ٥.
(٥) الوسائل ج ١٢ ص ٩٥ حديث : ٧.