وقول الصادق عليهالسلام : يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب (١). ونحوه أخبار ولاية الزوج لزوجته ، وانه اولى الناس بالصلاة عليها والغسل بها (٢). وهكذا في سائر ما يتعلق بالميت ، فان الخطاب بإيقاع ذلك الفعل انما توجه إلى الولي خاصة ، اما بان يوقعه بنفسه أو يأذن لغيره. وأين هذا من الوجوب الكفائي ، الذي يدعونه؟!
وبذلك يظهر : ان فائدة الولاية هو اختصاص الفعل به ، بان يغسله ويصلى عليه ويكفنه ونحو ذلك ، أو يأذن لغيره في هذه الأمور.
وحينئذ فلو فرضنا ان الغير امتنع من امتثال أمر الولي إلا بالأجرة جاز له ذلك ، لانه غير مخاطب بهذه الأمور ، ولا مكلف بها حتى يحرم عليه أخذ الأجرة كما ادعوه.
نعم لو سلمنا صحة ما ادعوه من الوجوب الكفائي ، صح ما رتبوه عليه من تحريم أخذ الأجرة.
ثم ان مقتضى تخصيص الأصحاب الحكم بالواجب من هذه الأمور ، جواز أخذ الأجرة على المستحب ، مثل زيادة الحفر على ما يستر ريحه عن الشياع ، ويكن جثته عن السباع ، بمقدار الترقوة ، ونقله الى المشاهد المشرفة ، وتثليث الغسلات في التغسيل ، ووضوء الميت على تقدير القول باستحبابه ، وتكفينه بالقطع المندوبة ونحو ذلك.
وقيل بالمنع. نقله في المسالك عن بعض الأصحاب ، محتجا بإطلاق النهى! وأنت خبير بانا لم نقف على نهى في هذا الباب ، ولا ذكره أحد من الأصحاب ، بل ذكر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ايضا ، انه لم يقف عليه ، قال ـ بعد نقل القول المذكور ـ : ووجهه غير ظاهر ، ولعله انها عبادة وهي تنافي الأجرة ومنعه ظاهر ، الا ترى جواز أخذ الأجرة على الحج وسائر العبادات بالإجماع والأدلة. قيل : لإطلاق النهى ، وما رأيت النهى. انتهى.
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ص ٨٠١ حديث : ١.
(٢) الوسائل ج ٢ ص ٨٠٢ باب : ٢٤.