ومنها : ما قيد فيه النهى بالشرط ، وعلق نفى البأس على عدم الشرط.
واما ما دل على ان يعلفه ناضحة ولا يأكله ، فهو مع معارضته بما هو أكثر عددا وأصرح دلالة على جواز الأكل منه ، يجب حمله على تغليظ الكراهة مع الشرط وهو ظاهر في الحل ، لانه لو كان حراما لم يجز أخذه لعلف دابته أو غيره.
واما أمره بالتنزه عن أكله ، فيحمل على وقوع الشرط فيه الذي دلت تلك الاخبار على المنع منه على جهة الكراهة.
وبالجملة فإنه لا إشكال في عدم التحريم ، وانما الكلام في الكراهة وعدمها ، وقضية الجمع بين الاخبار ثبوت الكراهة مع الشرط ، واما ما تضمنه موثق زرارة من كراهة اشتراط الحجام وجواز المماسكة والاشتراط ، فلعل المراد به : انه يجوز لك المماسكة والاشتراط بأجرة مخصوصة. وينبغي له الرضا بذلك ولا يماكس ولا يشترط.
(ثالثها): ان ما تضمنه خبر فرقد الحجام من كسب التيس ، بمعنى انه يواجره للضراب ، مما يدل على جواز ذلك من غير كراهة ، والأصحاب قد عدوا ذلك في جملة المكروهات من هذا الباب ، مع انه عليهالسلام نسب الكراهة إلى الناس ، بعد حكمه بالحل.
وفي المسالك نسب المنع منه الى العامة.
ومثل هذه الرواية ، ما رواه في الكافي والتهذيب في تتمة صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة ـ بعد ذكر ما تقدم منها ـ قال : فقلت : أجر التيوس ، قال : ان كانت العرب لتعاير به ، ولا بأس به (١). وهي ـ ايضا ـ ظاهرة في الجواز بلا كراهة ، الا انه روى في الفقيه مرسلا ، قال ، نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن عسيب الفحل ، وهي
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٧٧ حديث : ٢.