والذي وقفت عليه في هذا المقام من الاخبار : ما رواه في الكافي عن عامر بن جذاعة ، عن ابى عبد الله عليهالسلام «انه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وابى ان يبتاع منه زاده ،
قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فاما ان يفعله بمن ابى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني الا ان يبيعه بيعا واحدا» (١).
أقول : قوله : عنده بيع اى متاع يبيعه ، والمراد بالزيادة يعنى من المتاع لا السعر ، كما ربما يتوهم من ظاهر السياق : والمراد ان من لم يماكسه يبيعه بسعره المعلوم ومن ماكسه نقص له السعر وزاده من المتاع. والظاهر ان تجويز الرجلين والثلاثة لما قدمناه من رعاية حالهم للفقر أو العلم والصلاح.
قيل : ويحتمل ان المعنى انه إذا كان التفاوت في السعر ، لأن المشترى منه يشترى جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه أرخص ممن يشترى منه شيئا قليلا كما هو الشائع فلا بأس. ولعله أظهر انتهى.
أقول : لا يخفى حسن هذا المعنى في حد ذاته ، اما فهمه من سياق الخبر فالظاهر انه لا يخلو من بعد.
وكيف كان فظاهر هذه الرواية ، كما ترى ، كراهة المفاوتة بسبب المماكسة وعدمها.
وما رواه في الكافي ـ أيضا ـ عن ميسر قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ان عامة من يأتيني من إخواني ، فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : ان وليت أخاك فحسن ، والا فبع بيع البصير المداق» (٢).
أقول : الظاهر ان قوله : «ان وليت أخاك» من التولية بمعنى البيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة ولا نقصان ، وهو الربح والمواضعة. واما ما قيل من ان المراد
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٥٢ حديث : ١٠.
(٢) الكافي ـ الفروع ـ ج ٥ ص ١٥٣ حديث : ١٩ والتهذيب ج ٧ ص ٧ حديث ٢٤.