ويشكل ذلك في غير المحصورين كالفقراء ، فإنه يجوز التفاضل مع عدم قرينة خلافه كما دلت عليه أخبار قسمة الزكاة ، فإن التسوية فيها غير واجبة ، والمسألة هنا مفروضة فيما هو أعم من الواجب والندب.
نعم لو كانوا محصورين أمكن ذلك ، كما صرحوا به في المال الموصى به لأشخاص معينين ، مع إمكان المناقشة هنا ايضا ، لعموم الدليل وصدق التفريق مع التفاضل.
وبالجملة فالظاهر : ان منع المأمور عن أخذ الزيادة على غيره لا يدل على وجوب التسوية. ولهذا قال العلامة في التحرير : وان لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء ، مع قوله في الكتاب المذكور بعدم تفضيله نفسه على غيره.
واما الوصية ، فثبوت ذلك فيها بدليل خاص ان كان ، لا يقتضي ثبوته فيما لا دليل عليه.
ولعل المراد بعدم تفضيله نفسه على غيره ، مع القول بجواز التفضيل في القسمة ، كما هو الظاهر ، هو انه متى وقعت القسمة بالتفضيل بالمزايا الموجبة لذلك ، فينبغي ان يراعى المقسم نفسه بكونه من أهل المزايا الموجبة للتفضيل أم لا ، فيأخذ بنسبة القبيل الذي هو منهم ، لا يزيد على ذلك.
الثاني : الظاهر انه لا اشكال ولا خلاف على القولين المذكورين في انه يجوز له ان يدفع الى عياله وأقاربه ، كما يدفع الى غيرهم ، من تسوية أو تفاضل ، اقتصارا في موضع المنع على مورد الروايات المتقدمة ، وهو نفسه. وتخرج صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الثانية (١) شاهدة على ذلك.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٦ حديث : ٣.