أقول : فيه ان الخصم يدعى ان الجائر هنا غاصب ، للدليل العقلي والنقلي الذي تقدمت الإشارة إليه «انه لا يحل مال امرء إلا بإذنه» فجميع تصرفاته المتفرعة على هذا الغصب باطلة شرعا ، وهو قد وافق على تحريم أخذه لهذا المال ، فكيف يصح تصرفاته بالهبة له ونحوها.
نعم قام الدليل ـ بناء على تسليم القول بالرواية المذكورة ـ على جواز الشراء منه في الصورة المذكورة ، فيجب استثناء ذلك بالنص ، ويبقى ما عداه على حكم الأصل ، من قبح التصرف في مال الغير.
وبالجملة ، فان الحق هنا فيما ذكره المحقق الأردبيلي ـ رحمهالله عليه ـ وكلام صاحب الكفاية هنا ظاهر القصور.
وبذلك يظهر لك ايضا ما في قوله في الكفاية : ثم يظهر من الحديث ان تصرف العامل بالبيع جائز ، إذ لو كان حراما لكان الظاهر ان يكون الشراء منه حراما ايضا ، لكونه اعانة على الفعل المحرم ، وحيث ثبت ان التصرف بنحو البيع والشراء جائز ، ظهر ان أصل التصرف فيه ليس بحرام.
وفيه ـ زيادة على ما عرفت ـ : ان قضية تحريم الأخذ على الجائر ، المتفق عليه ، الموجب لكون ذلك غصبا ، هو إجراء أحكام الغصب على هذا المأخوذ من وجوب رده على المالك ، وتحريم التصرف فيه بأي نحو كان.
هذا هو الموافق للقواعد الشرعية والضوابط المرعية.
نعم قام الدليل ـ بناء على تقدير تسليمه ـ على جواز الشراء فوجب استثناؤه من ذلك ، فكيف يمكن ادعاء حل البيع للبائع ونحوه بمجرد دلالة الرواية على جواز الشراء ، مع ان جواز الشراء باطل بمقتضى القواعد التي ذكرناها. ولكنا انما صرنا إلى إخراجه ، بهذه الرواية.
وبالجملة فإن الحكم على خلاف مقتضى الأصول ، فيجب الاقتصار فيه على مورد النص. ولو تمت هذه الدعوى التي ادعاها ، من ان جواز الشراء مستلزم لحل