خراج النخل والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير ، وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ، ويتقبل منه؟ فقال : إذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به (١). وما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدرى ولعله لا يكون. الخبر المتقدم بأدنى تفاوت.
قال : وظاهره ان غرض السائل متعلق بالسؤال من حيث انه لا يدرى ، يكون من ذلك شيء أم لا ، ولهذا لم يذكر خراج الأرض ، فكأن أصل الجواز من حيث كون ذلك خراجا أمر مسلم عندهم.
ومنها : ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله عليهالسلام ، في جملة حديث قال : لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، وقد قبل رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ خيبر ، أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالجز ، والجز هو النصف (٢).
أقول : لا يخفى ان غاية ما تدل عليه هذه الاخبار ـ بناء على ما ذكره ـ هو انه يجوز للإنسان أن يتقبل من السلطان الجزية التي على رؤوس أهل الذمة ، وهي المشار إليها بخراج الرجال في صدر الخبر ، فيكون العطف تفسيريا ، وكذا خراج النخل ونحوه مما ذكر من الأرض الخراجية ، بأن يستأجر من السلطان ما يأخذه من هذه الأشياء المعدودة ، بمبلغ معين يدفعه اليه. وفيها دلالة على حل ذلك وان كان من الجائر ، واشارة الى ان حكم تصرف الجائر في هذه الأرض حكم تصرف
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦٤ حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٠ حديث : ٨.