الامام العادل ، ردا على القول الأخر. الا انه لا يفي بتمام ما ادعاه الأصحاب في المقام مما تقدمت الإشارة اليه.
ونحو هذه الروايات ايضا فيما قلناه ما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل ابن الفضل عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصح له ذلك؟ قال نعم ، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك ، فله ذلك ، قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان ، ولا ينفق شيئا. أو يواجر تلك الأرض قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال له : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها ، فلا بأس بما ذكرت (١).
ومنها ما رواه في الفقيه مرسلا ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر أرض الخراج. الحديث (٢).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على ان ما اخرج الله منها من شيء ، كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال : لا بأس به كذلك أعامل أكرتي (٣).
وبالجملة فإن هذه الروايات ـ باعتبار ما دلت عليه جواز قبالة الخراج و
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦١ حديث : ٣ و ٤.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦٢.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٨ حديث : ٣.