المسألة الثالثة
لا اشكال ولا خلاف في حل جوائز السلطان وجميع الظلمة ، على كراهية ما لم يخبره بأن ذلك من ماله ، فإنه لا كراهة. وما لم يعلم بكونه حراما فيجب رده على مالكه ، أو الصدقة به عنه.
ويدل على الثالث : ما تقدم في مسألة تحريم معونة الظالمين ، من رواية على ابن أبي حمزة (١).
وعلى الأول والثاني : أصالة الحل ، المدلول عليها بالأخبار المتكاثرة ، وقد تقدم شطر منها في مقدمات الكتاب.
وعلى الكراهة في الأول : وقوع الشبهة فيها ، باحتمال كونها من الحرام أو دخول الحرام في تلك الجوائز ، لعدم تورع الدافع لها ، مع عدم اخباره بالحل.
ولهذا صرح الأصحاب باستحباب إخراج الخمس منها ، من حيث احتمال الاختلاط ، وخروج الخمس محلل للمال المختلط حلاله بحرامه.
قال في المنتهى : ولو لم يعلم حراما جاز تناولها وان كان المجيز لها ظالما ،
__________________
(١) تقدمت في صفحة : ١٢٥ من هذا الجزء.