وروى في التهذيب في الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزوجل «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» قال : يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن (١).
وعن هشام وغيره في الصحيح ، عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت. إله ان يشترى الجارية يطأها؟ قال : لا ، ليس له ذلك (٢).
وعن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : دفعت الى امرأتي مالا اعمل به ، فاشترى من مالها الجارية أطأها؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها (٣)؟! ورواه في الفقيه عن حفص بن البختري عن الحسين المنذر ..
أقول : في هذين الخبرين ما يشير الى تقييد المطلق بما دلت عليه قرائن الحال ، فإن الاذن في الخبرين ، ولا سيما الأول ، وان كان مطلقا في جميع وجوه الانتفاع ، الا انه لما كان المعلوم من المرأة الغيرة وعدم الرضا بامرأة عليها ، جارية أو غيرها منعه عليهالسلام من ذلك.
وظاهر الخبرين المذكورين : تحريم الشراء ، وقوفا على ظاهر النهي ، في الأول والتعليل في الثاني.
وظاهر كلام من وقفت عليه : الكراهة. صرح بذلك في القواعد ، والمحقق ، والشيخ على في الشرح.
فقال ـ بعد ذكر المصنف ذلك ـ : لان فيه مقابلة نفعها بإضرارها بها. ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله الحسين بن المنذر. ثم ساق الرواية كما قدمناه.
وقال في الدروس : والزوج يحرم عليه تناول شيء من مالها ، الا برضاها ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ حديث : ٢٢٤٩٠.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٠ حديث : ١ باب : ٨١.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٠ حديث : ٢ باب : ٨١.