عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ عليهمالسلام ـ قال : يا على ، ليس على النساء جمعة ـ الى ان قال ـ ولا تعطى من بيت زوجها شيئا بغير اذنه (١).
ويحتمل العمل بظاهر هذين الخبرين ، وحمل الأول على حصول الرضا وان لم يصرح بالاذن.
والى ذلك يميل كلام صاحب الوسائل ، الا ان شهرة الحكم بين الأصحاب ، بل الاتفاق عليه كما عرفت ، يوجب المصير إلى التأويل الأول.
قال في الدروس : والمأدوم : ما يؤتدم به كالملح واللحم. وفي التعدية إلى الخبز والفواكه نظر ، انتهى.
ولا يجوز للرجل ـ ايضا ـ ان يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها ، للأصل الدال على عصمة مال الغير ، فأما إذا إباحته أو وهبته ، اقتصر على ما تعلق به ذلك.
وروى الكليني والشيخ ، في الموثق ، عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، امرأة دفعت الى زوجها مالا من مالها ليعمل به ، وقالت له ـ حين دفعت إليه ـ : أنفق منه ، فان حدث بك حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب ، وان حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب. فقال : أعد على يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة ، اعترض فيها صاحبها وكان معى حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ ، أشار بإصبعه الى صاحب المسألة ، وقال : يا هذا ، ان كنت تعلم انها قد أفضت (٢) بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ـ ثلاث مرات ـ ثم قال : يقول الله جل اسمه في كتابه «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠١ حديث : ٣.
(٢) وفي التهذيب بدل «أفضت» : «ارضت».
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٩٩ حديث : ١.