اشتروا ما ليس لهم (١) كذا في سند من الأسانيد الثلاثة المذكورة. وفي سند آخر «قلت : فإنهم اشتروها؟ قال : كل ولا تحمل».
وعن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز ان يأكل من ثمرة؟ وليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة ، وله ما يغنيه من الأكل من ثمره ، وهل له ان يأكل من جوع؟ قال : لا بأس ان يأكل ولا يحمله ولا يفسده (٢).
وعن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والثمرة ، فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها ، من ضرورة أو غيرها؟ قال : لا بأس (٣).
وما رواه في الكافي عن السكوني ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله فيمن سرق الثمار في كمه ، فما أكل منه فلا اثم عليه ، وما حمل فيغرمها ويغرم قيمته مرتين (٤).
ورواه الشيخ ايضا. وما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها ، قال : نعم ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان تستر الحيطان برفع بنائها (٥).
وروى الصدق في كتابه «إكمال الدين» بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمرى ، في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليهالسلام وعجل الله تعالى فرجه ، قال : أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج ١٣ ص ١٥ حديث : ٥.
(٣) الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث : ٣.
(٤) الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث : ١.
(٥) الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث : ٢.