الضرر اولى من جلب النفع. وحملوا الأخبار المنافية على ما تقدم في كلام المسالك نقلا عن العلامة.
واحتج المجوزون بمرسلة ابن ابى عمير ، ورواية محمد بن مروان ، وقد تقدم نقل جمع الشيخ بين الاخبار.
* * *
أقول : والواجب هنا أولا نقل ما وصل الى من الاخبار الواردة عنهم ـ عليهمالسلام ـ ثم الكلام فيها بما يقتضيه المقام.
فمنها : ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخلا أمر بالحيطان فخرقت (فخربت) لمكان المارة (١). ورواه احمد بن ابى عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان مثله ..
وعن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليهالسلام نحوه الا انه قال : ولا يفسد ولا يحمل (٢).
وروى في الفقيه مرسلا ، قال : قال الصادق عليهالسلام : من مر ببساتين فلا بأس ان يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا (٣).
وما رواه في التهذيب بطرق ثلاثة ، عن ابى داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل. قلت : جعلت فداك ، ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال :
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ص ١٣٩ حديث : ١ باب : ١٧.
(٢) الوسائل ج ٦ ص ١٤٠ حديث : ٢ باب : ١٧.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ١٦ حديث : ٨.