يفسد ، إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي لا يأكل منها أحد (١).
* * *
وأنت خبير بأن هذه الاخبار تقصر عن معارضة الأخبار المتقدمة ، الا انه مع عدم القول بها فلا بد لها من محمل تحمل عليه.
وقد تقدم حمل الشيخ لها على الكراهة ، أو الحمل. وقد تقدم ايضا حمل العلامة للأخبار الدالة على الجواز على ما إذا علم ذلك بشاهد الحال. وهو غير بعيد ، بقرينة روايات هدم الحيطان.
وجمع في الوافي بين الاخبار بأنه يمكن تخصيص الجواز بالبلاد التي تعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم. وهو وان كان لا يخلو عن بعد ، الا انه في مقام الجمع غير بعيد.
وربما أشعر ظاهر رواية قرب الاسناد بالجمع بين الاخبار بالضرورة وعدمها حيث انها أشعرت بأنه صلىاللهعليهوآله انما نهى عن الحيطان من أجلها ، الا انه يدفعه ما تقدم من الاخبار الدالة على الجواز من غير ضرورة.
وبالجملة ، فإن القول المشهور ، وان كان لا يخلو من قوة ، لكثرة الأخبار الدالة عليه ، الا ان المسألة غير خالية عن شوب الاشكال ، لعدم المحمل الظاهر لاخبار المنع.
ولا يحضرني الان مذهب العامة في هذه المسألة لعرض هذه الاخبار عليه فيؤخذ منها بما يخالفه ويصار اليه.
* * *
وكيف كان ، فان الظاهر من النصوص وكلام الأصحاب في المقام انه يشترط في الجواز شروط ثلاثة :
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ١٦ حديث : ١٠.