(أحدها) : ان يمر بالثمر ، بمعنى ان يكون المرور اتفاقيا. وعلى هذا فلو قصدها ابتداء لم يجز له الأكل ، اقتصارا في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين. وهو اتفاق النص والفتوى.
والمراد بالمرور هنا : ان يكون الطريق قريبة منها ، بحيث يصدق ـ عرفا ـ انه مر بها ، لا ان يكون الطريق على نفس الشجرة أو ملاصقة للبستان.
و (ثانيها) : ان لا يفسد. والظاهر ان المراد بالإفساد : هدم حائط ، أو كسر غصن ، أو نحو ذلك.
وزاد بعض الأصحاب : ان لا يأكل منها شيئا كثيرا ، بحيث يورث فيها أثرا بينا يصدق معه الإفساد عرفا. قال : ويختلف ذلك باختلاف كثرة الثمرة وقلتها ، وكثرة المارة وقلتهم. وهو غير بعيد ايضا. وان كان المتبادر الأول.
و (ثالثها) : ان لا يحمل منها شيئا ، بل يأكل في موضعه. وقد دل خبر السكوني المتقدم على انه يغرم ما حمله ، أو يغرم قيمته. والظاهر ان المراد بقوله «مرتين» ان الغرم يتعدد.
وزاد بعض الأصحاب (رابعا) وهو : عدم علم الكراهة.
و (خامسا) هو : عدم ظنها. واستحسنه في المسالك.
ويدفعه : قوله ـ في رواية محمد بن مروان : «قد اشتروا ما ليس لهم» فإنه يشعر بأن هذا حق للمارة ليس لهم المنع منه.
و (سادسا) هو : كون الثمرة على الشجرة.
أقول : ولا بأس به ، فإنه هو الظاهر من الاخبار.