بحمد الله سبحانه.
ومما ذكرناه ثبت جواز تصرفهم في هذه الأراضي التي هي محل البحث لدخولها تحت عموم هذه الاخبار ، ويخص ما ورد من التوقف على اذن الامام بزمان وجوده وبسط يده ، أو وجود نائبه كذلك ، جمعا بين الأدلة.
وثانيا : الأخبار التي قدمناها ، مثل موثقة حريز ، (١) ورواية محمد بن شريح ، (٢) ورواية أبي بردة بن رجاء (٣) ونحوها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليهالسلام في حديث ، قال : وسألته عن رجل اشترى أرضا من ارض الخراج فبنى بها أو لم يبن ، غير ان أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له ان يأخذ منهم اجرة البيوت ، إذا أدوا جزية رؤسهم؟ قال : يشارطهم. فما أخذه بعد الشرط فهو حلال (٤).
فان ظاهر هذه الاخبار ـ كما ترى باعتبار ضم بعضها الى بعض ـ هو : جواز البيع والشراء من تلك الأراضي مع قيام المشترى بما عليها من الخراج ، وان لم يكن البيع بإذنهم ـ عليهمالسلام.
وحمل ذلك على كون البيع أولا وبالذات انما تعلق بملك البائع وآثاره التي في تلك الأرض ، وبيع الأرض انما وقع ثانيا وبالعرض ، كما تقدم نقله عن جملة من الأصحاب ، لا إشعار في تلك الاخبار به ، كما لا يخفى على من راجعها وتأملها.
واما قوله ـ في رواية أبي بردة ـ : «لا بأس ان يشترى حقه» فيمكن حمله على ـ
__________________
(١) الوسائل ج ١١ ص ١١٩ حديث : ٦.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٥ حديث : ٩.
(٣) الوسائل ج ١١ ص ١١٨ حديث : ١.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٥ حديث : ١٠.