تمكنه من اقامة الحكم الشرعي فيها ، كما في كثير من الأحكام ، فان مقتضى الحكم فيها حيث انها فتحت بغير اذنه ان تكون من الأنفال ، لكن رعاية التقية أوجبت له العمل فيها بما جرى عليه الولاة المتقدمون.
وعندي فيه نظر ، وان تلقاه بعض متأخري مشايخنا المحققين عنه بالقبول ، وذلك فان الظاهر من بعض الاخبار : ان أكثر الفتوحات التي صدرت من عمر كان برأي الامام واذنه عليهالسلام فروى الصدوق في الخصال في باب السبعة ، في بيان ما امتحن الله تعالى أوصياء الأنبياء ـ عليهمالسلام ـ عن أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث طويل مع اليهودي ـ قال عليهالسلام ـ : في أثنائه : واما الرابعة يا أخا اليهودي ، فان القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرها فيصدرها عن امرى ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأيي ، الحديث (١).
ويعضد ذلك حكم الأئمة ـ عليهمالسلام ـ بأن أرض السواد مما فتح عنوة كما تقدم في صحيحة الحلبي (٢) ورواية أبي الربيع الشامي (٣) ورواية أحمد بن محمد بن ابى نصر (٤).
فان الجميع ظاهر في انها من الأراضي الخراجية التي يجب إجراء أحكام الأراضي الخراجية عليها ، ولو كان ما يدعيه الشيخ ومن تبعه حقا ، لما كان لهذه الاخبار معنى.
وظاهر الأصحاب : القول بها من غير خلاف يعرف ، الا ما يظهر من كلام المبسوط. والظاهر انه نشأ عن غفلة عن ملاحظة الأخبار المذكورة.
ويزيد ذلك تأييدا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى
__________________
(١) الخصال باب السبعة ج ٢ ص ٣٧٤.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٤ حديث : ٤.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٤ حديث : ٥.
(٤) الوسائل ج ١١ ص ١٢٠ حديث : ٢.