واختياره ، فلا يرجع عن الأدلة باخباره الآحاد.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك ما تقدم قريبا ، من رواية صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر جميعا (١) وصحيحة أحمد بن محمد بن ابى نصر (٢) الدالتين على ان ما لم يعمروه من تلك الأراضي يأخذه الإمام عليهالسلام فيقبله ممن يعمره ، ويكون للمسلمين.
وهما ظاهرتا الدلالة في قول ابن البراج وابن حمزة.
وما ذكره الشيخ من انه يعطى صاحبها طسقها ، لا اشعار فيهما به ، فضلا عن الدلالة عليه.
وقال في المختلف ـ بعد نقل ما قدمناه من الأقوال ـ : والأقرب ما اختاره الشيخ. لنا : انه أنفع للمسلمين وأعود عليهم ، وكان سائغا ، فأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها ، وإيصال أربابها حق الأرض ، مع ان الروايات متظافرة بذلك. ثم ذكر رواية صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر وصحيحة أحمد بن محمد ابن ابى نصر.
ثم انه احتج لابن حمزة وابن البراج ، بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيما رجل أتى خربة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فان عليه فيها الصدقة ، وان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها ، فإن الأرض لله ولمن عمرها (٣). ثم أجاب عن الرواية
__________________
(١) الوسائل ج ١١ ص ١٢٠ حديث : ١ باب : ٧٢.
(٢) الوسائل ج ١١ ص ١٢٠ حديث : ٢ باب : ٧٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٧٩ حديث : ٢ والرواية كانت ملحونة في المتن جدا ، كما في غالب ما ينقله المؤلف ـ رحمهالله ـ فصححناها على نسخ المصادر الصحيحة.
|
م. ه. معرفة. |