بالتصرف فيها.
واما قوله «وان كانت أرضا لرجل قبله» فيحتمل حمله على الأرض الخراجية ، بعد زوال آثار تصرف المالك الأول ، فإنها كما تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني ، تخرج عن ملك الأول ، لزوال آثار ملكه ، وتعود إلى أصلها ، من كونها للمسلمين قاطبة.
وعلى ما قدمناه يجوز التصرف فيها لمن سبق إليها.
ويحتمل الحمل ـ ايضا ـ على أرض الأنفال التي أحلوا ـ عليهمالسلام ـ للشيعة التصرف فيها زمان الغيبة ، فإنه بعد زوال آثار تصرف المالك الأول ترجع الى حالها الأصلي ، وهو ملك الامام عليهالسلام.
ونحوها في ذلك ما تقدم في صحيحة أبي خالد الكابلي ، من قوله عليهالسلام «فان تركها أو أخرجها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها فهو أحق بها من الذي تركها» الحديث (١). ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد (٢).
وظاهر هذه الاخبار : انقطاع حق الأول منها ، وانها تكون ملكا صرفا للمحيي الثاني ، وهو أحد القولين في المسألة.
وقيل بالعدم ، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه؟ قال : عليه الصدقة. قلت : فان كان يعرف صاحبها. قال : فليؤد إليه حقه (٣).
والأقرب عندي في الجمع بين هذه الرواية وبين الروايات المتقدمة ، هو حمل الروايات المتقدمة على ما إذا ملكها الأول بالاحياء ، فإنه يزول ملكه بعد زوال آثاره ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٧٩ حديث : ٥.
(٢) الوسائل ج ٦ ص ٣٨٢ حديث : ١٢.
(٣) الوسائل ج ١٧ ص ٣٢٩ حديث : ٣.