وترجع الى حالها الأول ، كما تقدم. وتحمل هذه الرواية على ما إذا ملكها الأول بغير الأحياء ، من شراء أو إرث ونحوهما ، فإنه لا يزول ملكه عنها ، وان صارت خربة.
والقائلون بالقول الثاني من القولين المذكورين اختلفوا ، فبعض قال بأنه لا يجوز إحياؤها ولا التصرف فيها مطلقا ، الا بإذن الأول. وذهب جماعة إلى جواز إحيائها وكون الثاني أحق بها ، لكن لا يملكها بذلك ، بل عليه ان يؤدى طسقها إلى الأول أو وراثه. ولم يفرقوا في ذلك بين ما يدخل في ملكه بالإحياء أو غيره من الأسباب الموجبة للملك ، إذا صار مواتا. ونقل عن الدروس : انه ذهب الى وجوب استيذان المحيي من المالك الأول ، فإن امتنع فالحاكم. فان تعذر الأمر ان جاز الأحياء ، وعلى المحيي طسقها للمالك.
وضعف هذه الأقوال ظاهر ، بضعف القول الذي تفرعت عليه. لدلالة الأخبار التي قدمناها على خلافه ، وصحيحة سليمان بن خالد التي هي مستند هذا القول ، لا صراحة فيها على ما ادعوه ، لإمكان حملها على ما قدمناه ، وبه تجتمع مع الاخبار الأخر ، والله العالم بحقائق أحكامه.
* * *