لا بأس ان تخلط طعامك بطعامهم ، فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير ، واما الكسوة وغيرها فيجب على كل رأس صغير وكبير ما يحتاج إليه (١).
أقول : ويستفاد من هذه الاخبار الشريفة جملة من الأحكام المنيفة : ـ (منها) : ان أكل أموال اليتامى ظلما ـ كما دلت عليه الآية ـ انما هو في صورة ما لو لم ينو رده ، كما يظهر من رواية عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة ، ونحوها ما تقدم في المنهج الثاني من رواية أحمد بن ابى نصر.
وربما أشعر ذلك بجواز التصرف في مال اليتيم ، ولو من غير الولي إذا كان ينوي الرد (٢) مع ان ظاهر كلام الأصحاب : التحريم حيث خصوا جواز الاقتراض
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٨٩ حديث : ٥ و ٦.
(٢) أقول : ومما يعضد ذلك ما رواه في الكافي ج ٥ ص ١٣٢ حديث : ٧ في الصحيح أو الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليهالسلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم تيسر بعد ذلك. أى ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه الى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه الى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه أخذ له مالا؟ فقال : يجزيه أى ذلك فعل ، إذا أوصله الى صاحبه. فان هذا من السرائر ، إذا كان من نيته ، ان شاء رده الى اليتيم ان كان قد بلغ على اى وجه شاء ، وان لم يعلمه ان كان قبض له شيئا. وان شاء رده الى الذي كان في يده المال. وقال : ان كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
والتقريب ـ في الخبر المذكور ـ : ان الامام عليهالسلام لم ينكر على السائل المذكور في أخذه وتصرفه في مال اليتيم ، مع صراحة الخبر في أنه ليس بولي ، بل أقرّه على ما فعله ، حيث كان من نيته الأداء ، كما يشير اليه قوله «فان هذا من السرائر إذا كان من نيته. الى آخره».
|
منه قدسسره. |