بالولاية والملائة ، وحكموا بكون غيره عاصيا غاصبا.
ويمكن الجمع بأن عدم دخول هذا التصرف في مدلول الآية لا يستلزم الحل له ، بل غاية ذلك انه لا يكون عقوبته عقوبة الناوي ، وهو الذي يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. وان كان ذلك محرما ومستوجبا للعقاب في الجملة.
وأنت خبير بأن روايات جواز الاقتراض من مال اليتيم التي تقدمت ، ليست نصا فيما ذكره الأصحاب من الاشتراط ، بل ربما ظهر منها الجواز مطلقا ، الا ان الأحوط الوقوف على ما ذكروه حسما لمادة الشبهة.
(ومنها) : ان التصرف في أموالهم يتوقف على نوع مصلحة لهم في ذلك ، مثل الجلوس على فرشهم والشرب من مائهم واستخدام خادمهم ونحو ذلك ، كما يظهر من رواية الكاهلي المتقدمة ، بأن يكون التصرف بأحد هذه الأنواع ممن يصل إليهم نفعه بأي وجوه المنافع فيكون هذا بهذا.
ولو لم يكن كذلك فهو مجرد مفسدة وضرر عليهم وداخل تحت قوله تعالى «وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» ويشير الى هذا رواية على بن المغيرة ، ورواية عبد الرحمن ابن الحجاج المنقولة عن العياشي.
(ومنها) : جواز خلط طعام الأكل معهم بطعام الأيتام مع تساوى الغذاء والأكل جميعا ، معللا بأنه ربما كان الصغير يأكل مثل الكبير ، اما لو علمنا يقينا ان الصغير لا يأكل ذلك المقدار فإشكال ، من ظواهر الأخبار المذكورة ، ومن أصالة التحريم. والاحتياط لا يخفى.
(ومنها) : جواز أكل شيء من مالهم إذا كان اليتيم يأكل عوضه أو أكثر. الى غير ذلك من الفوائد التي يمكن استنباطها منها. والحمد لله رب العالمين.