أو تبيعني ، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام.
وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أم لا؟ فيه تردد ، والأشبه : عدم الاشتراط.
وقال في الدروس : فالإيجاب : بعت وشريت وملكت. والقبول : ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت ـ بصيغة الماضي. فلا يقع الأمر والمستقبل ، ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب ، وفاقا للقاضي ـ الى ان قال ـ : ولا تكفي المعاطاة وان كان في المحقرات ، نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات ، ويلزم بذهاب احدى العينين ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا وهو متروك. انتهى.
وعلى هذا النهج كلام العلامة وغيره.
وبالجملة ، فإنه لا بد عندهم من لفظ دال على الإيجاب وآخر على القبول ، وان يكون بلفظ الماضي.
ومنهم من أوجب قصد الإنشاء.
ومنهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول.
ومنهم من أوجب فورية القبول وانه لا يضر الفصل بنفس أو سعال ونحوهما.
ومنهم من أوجب وقوع الإيجاب والقبول بالعربية إلا مع المشقة. الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع لكلامهم.
قال الشهيد الثاني ـ في شرح قول المصنف «ولا يكفى التقابض من غير لفظ. الى آخره» ـ هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا ، غير ان ظاهر كلام المفيد يدل على الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل على الرضا من المتعاقدين ، إذا عرفاه وتقابضا. وقد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الى ذلك ايضا ، ولكن يشترط في الدال كونه لفظا ، وإطلاق كلام المفيد أعم منه ، والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك ، فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين ، غير ان الوقوف مع المشهور هو الأجود ،