لم يدل عليه دليل ، ومعلوم ان العقود الواقعة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهماالسلام انما كانت بالعربية ، نعم يجوز لمن لا يعلم ذلك ، الإيقاع بمقدوره ، ولا يجب التوكيل ، للأصل. نعم يجب التعلم إن أمكن من غير مشقة عرفا. انتهى.
أقول. قد عرفت ان غاية ما يستفاد من الاخبار الواردة في البيوع والصلح والأنكحة ونحوها وجود الألفاظ الدالة على التراضي بما دلت عليه بأي نحو كانت ، وكون العقود في وقتهم ـ عليهمالسلام ـ كانت باللغة العربية وعلى النهج العربي الصحيح ، لا يدل ما ذكروه من اشتراط ذلك ، لان ذلك انما صدر من حيث ان محاوراتهم ومحادثاتهم وكلامهم كانت على ذلك النحو ، في عقد كان أو غير عقد ، فهو من قبيل السليقة والجبلة التي طبعت عليها ألفاظهم ومحاوراتهم وألسنتهم. واشتراط ذلك في صحة العقود يحتاج الى دليل واضح وبرهان لائح ، وأصالة العدم أقوى متمسك في المقام ، وان كان الاحتياط فيما ذكروه ، لا سيما في باب النكاح المبنى على الاحتياط. والله العالم.