الحسنات ، وجاز له كل شيء ، الا ان يكون سفيها أو ضعيفا (١). والتقريب في الخبر المذكور : دلالته بمفهوم الشرط ـ الذي هو حجة عند المحققين ، ودلت عليه الاخبار التي قدمناها في مقدمات كتاب الطهارة ـ على انه ما لم يبلغ أشده (السنين المذكورة) فإنه لا يجوز له شيء ، يعنى من التصرفات ، كما دل عليه الخبر ان المتقدمان.
وما رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن ابى الجارود ، عن ابى جعفر عليهالسلام في حديث ، قال فيه : قوله «وَابْتَلُوا الْيَتامى» قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، وإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال وأشهد عليه ، فان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه ونبت عانته ، فإذا كان فقد بلغ ، فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز ان يحبس عنه ماله ويعتل عليه بأنه لم يكبر بعد (٢).
أقول : والخبر المذكور ـ كما ترى ـ صريح في انه محجور عليه حتى يبلغ ، وظاهر الخبر أن المراد بالآية المذكورة : انه يجب اختبار اليتامى بالبلوغ وعدمه ، فإذا علم البلوغ بأحد أسبابه وجب دفع ماله إليه إذا آنس منه الرشد ، والا فلا يدفع اليه.
وبذلك يظهر ما في قول المحقق المتقدم ذكره.
ويؤيده اعتبار المستثنى ، فان استثناء عدم الدفع انما هو بالنسبة إلى البالغ من حيث عدم الرشد بالنسبة إلى اليتيم قبل البلوغ ، كما يظهر من كلامه ، والاختبار بالرشد وعدمه انما هو بعد تحقق البلوغ.
وما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى يدفع الى الغلام ماله؟ قال : إذا بلغ أو أونس منه الرشد ، ولم يكن سفيها و
__________________
(١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ ص ٩٧ حديث : ٩.
(٢) تفسير البرهان ج ١ ص ٣٤٣ حديث : ١.