قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٨ ]

380/504
*

أقول : وعندي فيما ذكروه من الأدلة على الصحة ، وفيما ذكروه من الأجوبة عن أدلة الشيخ نظر يتوقف بيانه على ذكرها واحدة واحدة ، ليتأكد بذلك صحة ما اخترناه وقوة ما قويناه ، ويكون ذلك في مواضع :

(الأول) : ما احتج به في المسالك من كون المقتضي للصحة موجودا وهو الجامع للشرائط ، ففيه : انه لم يقم لهم دليل على اعتبار هذا العقد الذي ذكروه ، والصيغة التي اشترطوها ، وانما المتحقق من الناقل الذي يترتب عليه أحكام البيع ، هو حصول التراضي من الطرفين ، وبذلك صرح هو أيضا في مسالكه ، فقال ـ بعد ان نقل عن ظاهر المفيد الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين ان عرفاه وتقابضا ، وعن بعض مشايخه المعاصرين انه يذهب الى ذلك لكن يشترط في الدال كونه لفظا ـ ما صورته : والنصوص المطلقة من الكتاب والسنة الدالة على حل البيع وانعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل على ذلك ، فانا لم نقف على دليل صريح في اعتبار لفظ معين ، وقد عرفت فيما تقدم ميل جملة من العلماء الى هذا القول.

وحينئذ فإذا اعترف بأنه لا دليل على اعتبار هذا العقد الذي ذكروه ، وانما المدار على حصول التراضي من الطرفين أعم من ان يكون بهذا اللفظ أو بغيره مما يدل عليه ، كان الناقل المترتب عليه الأحكام انما هو الرضا من المالك ، وحيث لم يحصل ـ كما هو المفروض ـ فلا وجود للبيع من أصله ، ولا يترتب اثر عليه. فكيف يحتج هنا بأن المقتضي للصحة موجود وهو العقد الجامع للشرائط.

لا يقال : ان لقائل أن يقول : ان البائع الفضولي يجوز ان يتراضى مع المشترى على نحو من الوجوه ، ويكون ذلك التراضي بيعا موقوفا.

لأنا نقول : التراضي الذي دل عليه الدليل ـ عندنا ـ هو ما يكون بين المالك والمشترى ، أعم من ان يكون مالك الأصل أو المتصرف كالولي والوصي والوكيل ، وأيضا فإن ذلك القائل لا يرتضيه ولا يقول به لتصريحه بوجوب تلك الصيغة المخصوصة.

(الثاني) : ما احتج به في المختلف من أنه بيع صدر من اهله ، وجعله الأهلية عبارة