عالما بالغصب ، وانه ليس ملكا للبائع ، وثانيهما : ان يكون جاهلا أو ادعى البائع الاذن من المالك ، وما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني. الا ان ما اشتمل عليه الخبر المذكور من رجوع المشترى بما اغترمه على المالك ، خلاف ما سيأتي في كلامهم ، من انه انما يرجع الى البائع ، وما ذكره عليهالسلام هو الأوفق بالقواعد ، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.
والعجب هنا كل العجب من صاحب المفاتيح ، حيث جرى في هذه المسألة على ما هو المشهور في أصلها وفروعها ، كما لا يخفى على من راجعه ، مع ان جل الأخبار التي ذكرناها مما نقله في الوافي ، ولكن العذر له على ما ذكره في حواشيه على الكتاب المذكور من انه اعتمد في العبادات على كتاب المدارك ، وفي غيرها على المسالك وهو عذر ضعيف واه من مثله ، لا سيما مع تصريحه في الكتاب المذكور بجملة من متفرداته في الأحكام ، الدالة على انه من رؤوس العلماء الاعلام ، الذين لا يجوز لهم الجمود على التقليد في الأحكام ، ولا الاعتماد على غيرهم من الأنام.
* * *
فإن قيل : ان البيع الفضولي عند الأصحاب هو ان يبيع مال غيره أو يشترى ، بأن يكون ذلك البيع أو الشراء للمالك ، لكنه من غير اذنه ولا رضاه ، وما دلت عليه هذه الاخبار انما هو البيع أو الشراء لنفسه لا للمالك ، وأحدهما غير الأخر! قلنا : فيه ـ أولا ـ ان المفهوم من كلام الأصحاب تصريحا في بعض ، وتلويحا في آخر ، ان البيع والشراء الفضولي أعم من كل الفردين المذكورين ، وقد تقدم ذكر ذلك ، وتصريح جملة منهم كالعلامة والشهيد في الدروس ، والمحقق الشيخ على ، بأن بيع الغاصب من افراد البيع الفضولي.
وثانيا ـ : ان السؤالات الواقعة في الاخبار المذكورة ، وان تضمنت بيع البائع أو شرائه لنفسه ، الا ان الأجوبة منهم ـ عليهمالسلام ـ من قوله عليهالسلام في الرواية الاولى «لا يجوز بيع ما ليس يملك» وقوله في الثانية ، في تعليل المنع من دفع الثمن «فإنها