لا اعرف له وجها.
و (ثانيهما) : في عدم الرجوع بالثمن في الصورة المذكورة ، موجودا كان أو تالفا ، فان فيه : ان ما عللوه به ، من ان المشترى قد دفعه اليه وسلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة ، مردود :
أولا ـ بأن قضية تصحيح الفضولي ، وان كان موقوفا في لزومه ، تصحيح دفع الثمن مع الموقوفية أيضا ، وان يجعل له التصرف في قبض الثمن مثل تصرفه في البيع والإقباض.
وحينئذ فمع عدم الإجازة يرجع كل مال الى مقره ، وكل من الثمن والمثمن الى مالكه.
ويؤيده : ما صرحوا به ـ كما نقله في الدروس عن الشيخ ـ من انه لو قبض الفضولي الثمن دفع الى المالك عند أجازته.
ونقل عن العلامة : أنه اشترط اجازة قبض الثمن على حياله ، واستحسنه وان كان الثمن في الذمة. وظاهره موافقة الشيخ في الاكتفاء بإجازة العقد ، وان كان قد دفعه للبائع ، وحينئذ فكيف يحكم بصحة القبض مع الإجازة وانه يصير للمالك ويحكم بكونه باطلا ومجانا مع عدمها ، فإنه ان كان صحيحا في حال الدفع فهو في الموضعين المذكورين ، والا فيهما معا.
وثانيا ـ ان المشترى إنما دفع الثمن متوقعا للإجازة من المالك ، فهو انما دفعه عوضا عن شيء لكن لم يسلم له ولم يدفعه مجانا حتى يصير بمنزلة الإباحة.
وقوله في المسالك ـ بعد نقل التعليل المذكور ـ : وهذا يتم مع تلفه. الى آخره ، مردود بأن ما علل به الرجوع مع بقائه جاز ايضا مع تلفه ، فان الخبر الذي أشار اليه ـ وهو قوله عليهالسلام «الناس مسلطون على أموالهم». لا اختصاص له بالعين ، بل يشمل في الذمم ايضا. وكذا قوله : ولم يحصل منه ما يوجب نقله ، جار أيضا في صورة ما لو أتلفه.