الحاكم ، أو تعذر الوصول اليه.
ولم يذكره الأصحاب هنا مع تصريحهم بجواز تولية بعض الحسبيات التي هي وظيفة الحاكم لعدول المؤمنين مع عدمه ، أو عدم إمكان الوصول اليه.
قالوا : ويحكم الحاكم المقاص ، وهو من يكون له مال على غيره فيجحده أو لا يدفعه مع وجوبه.
قالوا : ويجوز للجميع تولى طرفي العقد.
واستثنى بعضهم الوكيل والمقاص ، فلا يجوز لهما تولي طرفيه ، بل يبيعان من الغير.
* * *
وتحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع : ـ (الأول) : لا خلاف في ثبوت الولاية للأب والجد له على الطفل ، الى ان يبلغ رشيدا اى غير سفيه ولا مجنون ، فلو عرض له الجنون والسفه قبل البلوغ واستمر به الى بعد البلوغ ، استمرت الولاية عليه.
وظاهره في المفاتيح في كتاب النكاح : انه لا خلاف فيه ، حيث قال : ثبت الولاية في النكاح للأب والجد وان علا ، على الصغير ، للنصوص المستفيضة ، وعلى السفيه والمجنون ، ذكورا كانوا أو اناثا ، مع اتصال السفه والجنون بالصغر ، بلا خلاف انتهى.
مع انه قال ـ بعد ذلك في الباب الخامس في التصرف بالنيابة ، بعد ان صرح بتخصيص ما ذكرنا من التفصيل بالجنون ـ : قيل وكذا حكم الولاية في مال من بلغ سفيها ، استصحابا لولاية الأب والجد ، اما من تجدد سفهه بعد ان بلغ رشيدا فولايته للحاكم لا غير.
وقيل : بل الولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير ، وهو أشهر. انتهى.
ولا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة ، فإن ظاهر الأول : نفي الخلاف عن