بقي الكلام في تعارض ولايتي الأب والجد لو اختلفا أو تصرفا دفعة ، هل يقدم الأب على الجد؟
ثم في ترتيب أجداد الأب أو اشتراكهم مع وجود الأعلى والأدنى أقوال ، نقل ذلك في المفاتيح.
والذي وقفت عليه في كلام من حضرني كلامه هو تقديم الأب على الجد الأدنى من الجدود ، والأدنى على الأعلى.
والظاهر انه المشهور ، الا ان بعض الاخبار دل على تقديم الجد على الأب في النكاح مع التعارض.
قال في المسالك ـ في كتاب الوصايا ، بعد قول المصنف «وكذا لو مات انسان ولا وصى له كان للحاكم النظر في تركته» ـ ما صورته : اعلم ان الأمور المفتقرة إلى الولاية اما ان تكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا ، فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه ، ثم لمن يليه من الأجداد ، على ترتيب الولاية الأقرب منهم الى الميت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فوصى الميت ، ثم وصى الجد ، وهكذا. فان عدم الجميع فالحاكم. انتهى.
وعلى هذا النهج كلام غيره من غير نقل خلاف في المقام الا انه قال في المسالك ـ في كتاب الحجر ايضا ـ : لا خلاف في كون الولاية عليهما للأب والجد له وان علا ، وانما الكلام في انهما إذا تعارضا أو وقع العقد دفعة فهل يقع باطلا ، لاستحالة الترجيح ، أو تقديم عقد الجد أو عقد الأب.
الذي اختاره في التذكرة في هذا الباب هو الثاني ، والكلام في المال. واما في التزويج فسيأتي في كتاب الوصايا من التذكرة ، قال : ان ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد ، وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب ، والوصي للأب والجد اولى من الحاكم (١).
__________________
(١) قال في المختلف : المشهور عند علمائنا اجمع إلا ابن الجنيد ان الأم والجد