ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن رزين قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : انى أخالط السلطان فتكون عندي الجارية ، فيأخذونها ، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه (١).
وعن ابى بكر الأرمني ، قال : كتبت الى العبد الصالح عليهالسلام جعلت فداك ، ان كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه؟ فان استحلفني حلفت ان ليس له شيء على؟ قال : نعم ، فاقبض من تحت يدك ، وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء (٢).
وعن على بن مهزيار ، قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم ، ان موسى بن عبد الملك كتب الى ابى جعفر عليهالسلام يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه بقدر هذا المال ، فسأل هل يجوز لي ان أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب ـ عليهالسلام ـ اقبض مالك مما في يدك (٣).
وعن على بن سليمان قال : كتب اليه : رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب اليه : نعم ، يحل له ذلك ان كان بقدر حقه ، وان كان أكثر فيأخذ منه ما كان له عليه ويسلم الباقي إليه إنشاء الله (٤).
أقول : الظاهر ان على بن سليمان هو الرازي ، والمكتوب اليه صاحب الأمر ـ عليهالسلام. وفيه دلالة على جواز المقاصة من الوديعة.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ١٥٧ حديث : ٧.
(٢) الوسائل ج ١٦ ص ٢١٤ حديث : ١ باب : ٤٧.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٤ حديث : ٨.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ٢٠٤ حديث : ٩.