بعد الضمة حرام. (١).
ورواه في الفقيه عن زيد الشحام ، قال : أتيت أبا جعفر عليهالسلام مثله (٢). وفي الفقيه والتهذيب «ضمن على يدي» عوض «وقبض» وفيها «الضمنة» عوض «الصفقة» وقد تقدم معناه.
وروى في الفقيه عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشترى من الرجل البيع ، فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به (٣). وروى في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع؟ قال : لا بأس. وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك (٤). وعن يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشترى ، فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم (٥). وروى في الكافي والتهذيب عن ابى العطارد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اشترى الطعام ، فأضع في اوله ، وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحط عنى في كل كر كذا وكذا؟ فقال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة. قلت : فان حط عني أكثر مما وضعت؟ قال : لا بأس (٦).
أقول : وهذه الاخبار ـ كما ترى ـ ظاهرة في جواز الاستحطاط وعدم حرمته والشيخ ـ رحمهالله ـ قد جمع بينها بحمل الخبرين الأولين على الكراهة ، وتبعه الجماعة كما هي عادتهم غالبا. وأنت خبير بان صريح الخبر الثاني التحريم ، وقد فسر فيه نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي تضمنه الخبر الأول بالتحريم. وهو ظاهر الخبر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٨٦.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٣٣٤ ، حديث : ٦.
(٣) المصدر ص ٣٣٤ حديث : ٧.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ٣٣٤.
(٥) المصدر حديث : ٤.
(٦) المصدر حديث : ٥.