قال في المسالك ـ بعد قول المصنف ذلك ـ : يمكن ان يريد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا لان ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم ، وإجراء أحكامه عليه ، فيدخل فيه فرق المسلمين المحكوم بكفرهم ، كالخوارج والنواصب ، ويمكن ان يكون يريد به المسلم حقيقة نظرا الى ان غيره إذا حكم بكفره دخل في دليل المنع الدال على انتفاء السبيل للكافر على المسلم ، وهذا هو الاولى ، لكن لم أقف على مصرح به ، وفي حكم العبد المسلم المصحف وأبعاضه دون كتب الحديث النبوية ، وتردد في التذكرة فيها. انتهى.
أقول : فيه ـ أولا ـ ان قوله «لان ذلك هو المتبادر من لفظ المسلم» ان أراد بحسب عرف الناس فيمكن ، ولكن لا يجدى نفعا ، وان أراد في الاخبار التي عليها المدار في الإيراد والإصدار ، فهو ممنوع أشد المنع. لان منها الأخبار الكثيرة المستفيضة بأنه بني الإسلام على خمسة وعد منها الولاية ، وانه لم يناد بشيء كما نودي بالولاية ، وهي أعظمهن واشرفهن. (١) ومن الاخبار المستفيضة المتكاثرة الواردة في بيان الفرق بين الايمان والإسلام ، بأن الإسلام ما يحقن به الدم والمال ويجرى عليه النكاح والمواريث والطهارة.
ومنها قوله عليهالسلام في حسنة الفضيل بن اليسار «والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء» (٢) الحديث.
وقوله عليهالسلام في صحيحة حمران «والإسلام ما ظهر من قول وفعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث ، وجاز النكاح» الحديث (٣). الى غير ذلك من الأحاديث التي وردت بهذا المضمون ، ولا
__________________
(١) الوسائل ج ١ ص ١٠ حديث : ١٠. والكافي ج ٢ ص ٢١.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٦ حديث : ٣.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٢٦ حديث : ٥.