على ذوي الحاجة من المسلمين (١).
أقول : وهذه الاخبار كلها ـ ونحوها غيرها ـ ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في تحريم بيع الوقف.
وأجاب عنها شيخنا الشهيد بأنها عامة ، والرواية الأولى خاصة ، فيبني العام على الخاص.
وفيه ما عرفت : ان تلك الروايات لا دلالة لها على ما ادعوه منها ـ كما أوضحناه ـ
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة. في الصحيح ، عن جعفر بن حنان ، وهو غير موثق (٢) ـ قال : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من امه ، واوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه. فقال : جائز للذي اوصى له بذلك. قلت أرأيت ان لم تخرج من غلة الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم. فقال : أليس في وصيته ان يعطى الذي اوصى له من الغلة ثلاثمأة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ قلت : نعم. قال : ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم ، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ـ الى ان قال ـ قلت : فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال. نعم إذا كانوا رضوا كلهم ، وكان البيع خيرا لهم باعوا (٣).
أقول : وبهذه الرواية استدل من قال بجواز بيع الوقف مع الحاجة والضرورة إذا لم تف الغلة بذلك.
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٣ حديث : ٣.
(٢) اى لم يوثقوه صريحا وان كانت تظهر وثاقته من بعض القرائن كما لا يخفى على من راجع ترجمة الرجل.
(٣) الوسائل ج ١٣ ص ٣٠٦ حديث : ٨.