الأقوى عدم اشتراط موته ، لإطلاق النص ، ثم قال : وهذان الفردان المستثنيان مورد النص وقد الحق بهما بعض الأصحاب مواضع أخر ، انتهى.
والواجب ـ أولا ـ نقل الأخبار المتعلقة بهذا المقام ، ثم الكلام فيها بما دلت عليه من الأحكام.
فمنها : ما في الكافي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال : ان شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (١).
وعن عمر بن يزيد عن ابى الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها (٢).
وعن عمر بن يزيد في الصحيح ، قال : قلت للصادق عليهالسلام كما في الكافي ، أو قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام كما في الفقيه : أسألك؟ فقال : سل. قلت : لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن. قلت : وكيف ذلك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، أخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها. قلت : فبيعهن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا (٣).
وفي الكافي عن يونس في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها ، هل يحل لأحد تزويجها؟ قال : لا هي أمة لا يحل لأحد تزوجها الا بعتق من الورثة. فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ٥٢ حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج ١٣ ص ٥١ حديث : ٢.
(٣) المصدر حديث : ١.
(٤) المصدر ج ١٦ ص ١٢٦ حديث : ٣.