أقول : وكلام السيد السند هنا ـ ايضا ـ مبنى على عدم الاطلاع على رواية عمر ابن يزيد المتقدمة ، وانما اطلع على صحيحته ، ولا ريب انها ظاهرة فيما ذكره ، لكن الرواية المشار إليها ظاهرة فيما ذكرنا من الإطلاق كما لا يخفى.
واما ما أطال به المحقق الأردبيلي ـ هنا مما قدمنا نقله عنه ـ فلا يخفى ما فيه. ولكن عذره ظاهر ، حيث انه لم يشرح بريد نظره في روايات المسألة ، ولم يقف منها الا على هذه الرواية المجملة ، والا فقد عرفت ان رواية أبي بصير ، وهي الاولى من روايات التهذيب ، ظاهرة في بيعها بعد موت الولد وحياة الأب. وان البائع هو الأب لأنه سأل عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ـ يعنى الولد ـ فقال : ان شاء ان يبيعها باعها. يعنى ان شاء ذلك الرجل الذي اشترى الجارية بعد موت الولد ان يبيع الجارية باعها. ولا يجوز ان يكون الضمير في مات راجعا الى الرجل ، لانه لا معنى لقوله ان شاء ان يبيعها.
بقي قوله ـ بعد هذا الكلام ـ «وان مات مولاها وعليه دين» فإنه يجب ارتكاب التأويل فيه والتقدير ، بان يكون المعنى «وان مات مولاها مع بقاء الولد وعدم موته. الى آخر ما ذكر في الخبر».
ومثل رواية أبي بصير الاولى وروايته الثالثة ـ أيضا ـ من روايات الشيخ ، بإرجاع الضمير في مات الى الولد كما ذكرنا في الاولى. ووجه الاشكال عنده في الرواية التي نقلها : انه جعل الضمير في «فمات» راجعا الى الرجل الذي اشترى الجارية. والظاهر انما هو رجوعه الى الولد ، لقوله بعد ذلك «وان كان لها ولد». وهو قد اعتضد فيما ذهب اليه بقوله عليهالسلام «باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها» وفيه : انه لا دلالة على الحصر في هذا الفرد. فيجوز ان يكون انما خرج مخرج التمثيل ، لأنه أظهر الافراد. وكيف كان فإنه ينافر هذا المعنى ما ذكرنا من قوله ـ بعد ذلك ـ «وان كان لها ولد».