وبالجملة فإن روايات ابى بصير الثلاثة الأخيرة. لا تخلو من تشويش في معانيها واضطراب في ربط ألفاظها.
ثم ان ما يدل ـ ايضا ـ على بيعها في قيمتها مع وجود الولد : صحيحة عمر بن يزيد ، وظاهرها : البيع بعد موت المالك ، كما جنح اليه. وبما ذكرنا يظهر لك صحة استثناء هذين الموضعين من تحريم بيع أم الولد.
* * *
واما ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر ـ عليهالسلام ـ قال سألته عن أم الولد. قال : امة ، تباع وتوهب وتورث ، وحدها حد الأمة (١).
وفي الصحيح عن وهب ابن عبد ربه. عن ابى عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل زوج أم ولد له عبدا له ، ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة (٢).
وهذان الخبران لمخالفتهما لما عليه ظاهر اتفاق الأصحاب ، من أن حكم أم الولد غير حكم من لم يكن لها ولد ، وانها تنعتق بموت السيد على ابنها من حصته من الميراث ، تأولوهما بالحمل على من مات ولدها ، وإن التسمية بذلك وقع تجوزا باعتبار ما كان.
ويدل على ذلك ما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر عليهالسلام قال : أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد (٣).
واما خبر وهب بن عبد ربه ، فهو وان رواه الصدوق بما قدمنا نقله عنه ، الا ان
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ص ٥٢ حديث : ٣.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٨٢ حديث : ٢٩٥.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٣٢ حديث : ٩٢ ـ ٣.