وهو تعجيل عتق اولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.
و (خامسها) : إذا كان علوقها بعد الارتهان. قال الشارح : فيقدم حق المرتهن لسبقه. وقيل : يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب. ولعموم النهى عن بيعها.
و (سادسها) : إذا كان علوقها بعد الإفلاس. قال الشارح اى بعد الحجر على المفلس ، فان مجرد ظهور الإفلاس على المفلس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال. والخلاف هنا كالرهن.
و (سابعها) : إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق ، وان لم يكن ثمنا لها. قال الشارح : لأنها انما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق فتصرف في الدين.
و (ثامنها) : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق. قال الشارح : فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث ان المنع من البيع لأجل العتق.
و (تاسعها) : بيعها بشرط العتق.
قال المصنف : وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر. أقربه الجواز. قال الشارح : لما ذكر ، فان لم يف المشترى بالشرط فسخ البيع وجوبا ، فان لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه ، وفسخ الحاكم ان اتفق.
وهذا موضع تاسع.
وما عدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر فيه مجال ، وقد حكاها في الدروس بلفظ قيل ، وبعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء.
ثم قال الشارح : وزاد بعضهم مواضع أخر :
و (عاشرها) : في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه