عليه بالحصة التي له.
وهو جيد من حيث الاعتبار المذكور ، وان كانت الفتوى به محل توقف ، لعدم النص الصريح بذلك ، ثم يسرى العتق وتستسعى ، أو يفكها الولد ، كما تضمنته الاخبار ، وتخرج الصحيحة المذكورة شاهدا على ذلك ، وكذا مفهوم صحيحة زرارة ، وقوله فيها «أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد». فان مفهومها : انه إذا كان لها ولد فإنها ليست على حد الأمة التي يباح التصرف فيها بتلك الأنواع المذكورة ونحوها.
واما حمل الحد في الرواية المذكورة على الحد الذي يوجبه الجناية ، بمعنى انها إذا فعلت ما يوجب الحد فان حدها حد الأمة التي ليست أم ولد إذا لم يكن لها ولد ، فالظاهر بعده ، وان كان الصدوق قد ذكر الخبر المذكور ، في باب الحدود حملا له على ذلك ، بناء على مذهبه الذي قدمنا الإشارة إليه ، من ان أم الولد عنده كغيرها ممن لا ولد لها ، الا ان يعتقها ابنها.
وهو مذهب غريب مخالف لظاهر اتفاق الأصحاب من انها تنعتق على ابنها من نصيبه كلا أو بعضها بمجرد الملك من غير توقف على عتق. ويدل عليه جملة من الاخبار ، وان كان ما ذكره الصدوق هنا ايضا قد دلت عليه صحيحة محمد بن قيس ، ولتحقيق المسألة المذكورة محل آخر يأتي إنشاء الله تعالى.
* * *
بقي هنا شيء آخر يجب التنبيه عليه ، وهو انه لو مات ولد الأمة ولكن له ولد (١) فهل يصدق عليها بذلك أنها أم ولد أم لا؟ فقل بالأول لأنه ولد ، وقيل بالثاني لعموم ما دل على ان أم ولد إذا مات ابنها ترجع الى محض الرق ، فإنه يتناول موضع النزاع ، وقيل : ان كان ولد ولدها وارثا ، بان لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد ، لأنها تنعتق عليه ، وان لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم الولد ، لانتفاء الملك المقتضى للعتق.
__________________
(١) اى لولد الأمة ولد.