بالكلية. فالداخل في السوم يفصل فيه بما ذكره في المنتهى من الصور الأربع المذكورة كما قدمنا إليه الإشارة أيضا.
ورد ابن إدريس على الشيخ في النهاية انما نشأ من عدم وقوفه على الخبر المذكور ، وتوهم منافاة ذلك لما ذكره في المبسوط ، وهو في غير محله. لان ما ذكره في كل من الكتابين حكم على حده غير الأخر كما لا يخفى
واما ما يدل على الثالث فهو ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله : النواشمة والمتوشمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم (١). وروى في كتاب معاني الأخبار ، بإسناده عن القاسم بن سلام ، بإسناد متصل بالنبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تناجشوا ولا تدابروا (٢). قال : ومعناه : ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شرائها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. والناجش خائن. والتدابر الهجران.
أقول : وما اشتمل عليه الخبر الأول ، من ذكر الناجش والمنجوش ، وانهما ملعونان ، فالظاهر ان المراد به : هو ان يواطىء البائع رجلا ، إذا أراد بيعا ، ان يساومه بثمن كثير ، ليقع فيه غيره.
والمشهور في كلام الأصحاب : تحريمه. بل قال في المنتهى : انه محرم إجماعا ، لأنه خديعة. وقد صرحوا بأنه لا يبطل البيع به ، بل العقد صحيح.
ونقل في الدروس عن ابن الجنيد : انه إذا كان من البائع أبطل ، وعن القاضي : انه يتخير المشتري ، لأنه تدليس.
وقطع في المبسوط بأنه لا خيار إذا لم يكن بمواطاة البائع. وقوى عدم الخيار ايضا بمواطاته.
وقيد الفاضلان الخيار بالغبن كغيره من العقود.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣٣٧ حديث : ٢.
(٢) المصدر ص ٣٣٨ حديث : ٤.