من تأييد الجواز هنا بالأصل وعموم أدلة العقود ، صالح للتأييد لما ذكرنا ايضا وبذلك يظهر لك ما في كلامه الذي قدمنا ذكره في تلك المسألة واستشكاله فيها فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من كلامه في هذه المسألة ، والشرطان من باب واحد.
ومما يؤيد جواز بيع المكيل والموزون بغير وزن ولا كيل ـ كما ذهب إليه أولئك المتقدم ذكرهم ـ ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يشترى بيعا فيه كيل أو وزن بغيره (١) ثم يأخذه على نحو ما فيه : فقال : لا بأس به (٢).
قال في الوافي ـ بعد نقل هذا الخبر ـ اى بغير ما يكال ويوزن على نحو ما فيه ، اى بغير كيل ولا وزن. ويشبه ان يكون يعيره بالمثناة التحتانية والعين المهملة من التعيير ، فصحف. انتهى.
ومما يؤيد ذلك أيضا الأخبار الدالة على جواز الاعتماد على اخبار البائع بكيله أو وزنه ، والاخبار الدالة على وزن بعض الأحمال وأخذ الباقي على نحو ذلك الموزون.
روى الكليني في الكافي عن عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت للصادق عليهالسلام اشترى مأة رواية من زيت ، فاعترض رواية أو اثنتين وازنها ، ثم آخذ سائره على قدر ذلك. قال : لا بأس (٣). ورواه الصدوق عن عبد الملك بن عمرو ، والشيخ عن ابى سعيد المكاري مثله
وروى الشيخ عن محمد بن حمران ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذنا بكيله ، فقال : لا بأس. فقلت : فيجوز أن أبيعه
__________________
(١) في نسخة «يعيره».
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٥ حديث : ٤.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٥ حديث : ١ باب : ٥.