واما بيع كل قفيز منها بكذا فهو باطل مطلقا ، وبه يتبين ما في الكلام الأول من الإجمال.
وقد صرحوا ـ أيضا ـ بأنه لا يجوز ابتياع شيء مقدر غير معين منه ، إذا لم يكن متساوي الأجزاء ، كالذراع من الثوب ، والجريب من الأرض ، وعبد من عبيد ، وشاة من قطيع. ولو عينه من جهة ، كما لو قال : من هذا الطرف الى حيث ينتهي ، ففي صحته قولان ، أشهرهما : الصحة. ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء ، كالقفيز من الكر.
أقول : لا يبعد التفصيل في هذا المقام ، بان يقال بعدم الصحة في نحو عبد من عبدين أو عبيد ، وشاة من قطيع. والصحة في نحو ذراع من الثوب وجريب من الأرض. لحصول المجهولية في الأول فيبطل البيع لذلك ، لتفاوت افراد العبيد وافراد الشاة تفاوتا فاحشا ، بخلاف اجزاء الثوب واجزاء الأرض ، إذ الغالب في الثوب المصنوع ان تكون صنعته من أوله الى آخره على نهج واحد. وكذلك الأرض. وحينئذ فلا فرق بين ان يبيعه ذراعا معينا مشارا اليه ـ كما اعترفوا بالصحة فيه ـ ولا بين ان يبيعه ذراعا من اى طرف أراد المشترى. وهكذا في الأرض
ويؤيده ما تقدم من الاكتفاء بالمعلومية في الجملة من المواضع. والى ما ذكرنا يشير كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، حيث قال ـ بعد ان نقل عنهم المنع من عدم تعيين الموضع ، والجواز مع تعيينه ، كأن يقول ـ ابتداء ـ : الذرع من هذا الرأس وابتداء الجريب من هذا الجانب من الأرض ـ ما لفظه : وفيه تأمل ، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس ، من أي رأس أراد المشتري ، أو من اى جانب كان من الأرض ، فما المانع بعد العلم بذلك ، مع ان الغالب هو التساوي في طول ثوب الكرباس ـ مثلا ـ وارض متصلة الاجزاء بمعنى عدم تفاوت بين اجزائها المستلزم لتفاوت في قيمته. فتأمل فيه. انتهى.