احتمل التغير كفى البناء على الأول ، أعني المشاهدة السابقة ، وصح البيع.
فان ظهر التغير زيادة أو نقصانا فان كان مما يتسامح بمثله عادة فلا خيار ، والا تخير المغبون منهما ، وهو البائع ان ظهر زائدا والمشترى ان ظهر ناقصا.
ولو اختلفا في التغير الموجب للخيار ، وهو الذي يتسامح بمثله ـ كما عرفت ـ فقيل : ان القول قول المشترى ، بيمينه ان كان هو المدعى للتغير والبائع ينكره ، لأن البائع يدعي علمه بهذه الصفة ، ويقول : انى بعتكه بهذه الصفة التي هو عليها الآن ، وهو ينكره. ولأن الأصل عدم وصول حقه اليه ، فيكون في معنى المنكر ، ولأصالة بقاء يده على الثمن.
وقيل بتقديم قول البائع لتحقق الاطلاع المجوز للبيع ، وأصالة عدم التغير.
والمشهور الأول. والمسألة عارية من النص. والركون الى أمثال هذه التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية قد عرفت ما فيه في غير مقام.
ولو باعه أرضا على انها جربان معينة فظهرت أقل من ذلك ، فقيل بأن للمشتري الخيار بين فسخ البيع وبين أخذها بحصتها من الثمن. وقيل : بل بكل الثمن.
وللشيخ قول ثالث ، بأن البائع ان كان له ارض بجنب تلك الأرض تفي بالناقص فعليه الإكمال منها والا تخير المشترى بين الأخذ بحصتها من الثمن وبين الفسخ. ويدل على هذا القول ما رواه الصدوق والشيخ عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة ، فاشترى المشترى ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : ان شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله ، الا ان يكون له الى جنب تلك الأرض ـ أيضا ـ أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله (١).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣٦١ حديث : ١ باب : ١٤.