ولم يحلب منه شيء بالكلية فعلى كل من الاحتمالين فالخبر دال على خلاف ما هو المشهور من عدم الجواز كذلك.
وكيف كان فظاهر هذا الخبر ـ ايضا ـ جواز بيع اللبن بغير كيل ولا وزن.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن البزنطي عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة (١).
وظاهر الخبر : انه لو كان فيها قصب فإنه لا يحتاج إلى ضميمة أخرى زائدة على القصب وسمك الأجمة ، لان القصب معلوم بالمشاهدة.
وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب (٢). وهي كسابقتها بل أصرح.
وعن ابى بصير عن ابى عبد الله في شراء الأجمة ليس فيها قصب انما هي ماء. قال : يصيد كفا من سمك ، فتقول : اشترى منك هذا السمك وما في الأجمة بكذا وكذا (٣).
والأصحاب أيضا ردوا هذه الروايات بضعف السند. قال في المسالك ـ في مسألة بيع الآجام ـ : والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ استنادا الى اخبار ضعيفة ، ثم رجح ما اختاره المتأخرون من التفصيل الذي قدمنا نقله عنهم. وقال ـ في مسألة بيع اللبن في الضرع ـ : جوزه الشيخ مع الضميمة ولو الى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة ، والوجه المنع الا على التفصيل السابق.
أقول : العجب منهم في مسألة بيع المسك في فأره يجوزونه مع الجهالة المطلقة
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦٣ حديث : ٢ باب : ١٢.
(٢) المصدر ص ٢٦٤ حديث : ٥.
(٣) المصدر حديث : ٦.