الاسكرجة (١). اى كان المبيع ما في سكرجة. وأسكرجة ـ بضم الهمزة وسكون السين ، وضم الكاف ، والراء المشددة ـ : إناء صغير فارسي معرب.
وهذه الرواية ـ كما ترى ـ ظاهرة فيما ذهب اليه الشيخ. والأصحاب ردوها بضعف السند ، وهو عندنا غير معتمد. وظاهر هذه الرواية عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن.
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل ، قال : نعم ، حتى تنقطع أو شيء منها (٢).
قال المحدث الأسترآبادي ـ عطر الله مرقده ـ في حواشيه على الكافي : قوله «يبيع ألبانها بغير كيل» يعنى اللبن في الضرع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة ، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم. لكن لا بد من تعيين ذلك ، بأن يقال : الى انقطاع الألبان أو الى انفصال اللبن من الضرع ، فيوافق الخبر الثاني. والله يعلم. انتهى.
وقال المحدث الكاشاني في الوافي ـ ذيل الخبر المذكور ـ : اى يشترط ان ينقطع الألبان من الثدي ، أي تحلب اما كلها أو بعضها ، واما إذا كان كلها في الثدي ولم يحلب شيء منها بعد فلا يجوز بيعها ويشبه ان يكون «حتى» تصحيف «متى».
أقول : ويأتي ـ على احتمال المحدث الأول ـ جواز بيعها في ضروعها كالثمرة على النخلة. وظاهره صحة ذلك من غير ضميمة ، لكن لا بد من التقييد بانقطاع الألبان ، ونحوها مما ذكره. وعلى كلام المحدث الثاني : جواز بيع ما في الضروع مع انفصال بعضه كما دل عليه موثق سماعة ، وان الممنوع منه انما هو البيع ما دام في الضرع
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٩ حديث : ٢ باب : ٨.
(٢) المصدر حديث : ١ باب ٨.